الفاضل الآبي

65

كشف الرموز

والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة . ( الثالث ) في الكيفية : والفروض سبعة : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ . وغسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها .

--> ( 1 ) في النسخة التي عندنا من المقنعة هكذا : وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس ، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها الانحراف عنها عن القبلة ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة .